[السُّؤَالُ] ـ[لي قريب سيتزوج قريبا بإذن الله. والمشكلة أن والد الفتاة ووالدتها غير موافقين على الزواج، والفتاة ستجعل من زوج خالتها وكيلا لها، ولن يحضر والداها العقد. فهل هذا الزواج صحيح من الناحية الشرعية أن يكون زوج خالتها وكيلا لها في حين أن أباها على قيد الحياة؟ كما أن قريبي هذا أي العريس يريدني أن أكون شاهدا على العقد فهل تصح هذه الشهادة؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في فتاوى سابقة أن الولي شرط لصحة عقد النكاح، وأن ولي المرأة هو الأب إذا كان موجودا ولاتنتقل الولاية عنه إلى غيره إلا في حالة العضل، وانظر في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 20443، 4832، 57916 وعليه؛ فلا يصح تولي زوج الخالة عقد نكاح هذه الفتاة مع وجود والدها، إلا في حالة توكيله من قبل الوالد، أو من قبل القاضي ولا يجوز الشهادة على هذا العقد الباطل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 جمادي الثانية 1426