فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68027 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شخص والدته مقعدة ولا تستطيع الحركة وهو متزوج وزوجته معه بالإضافة إلى بنات، فهل يجوز له أن يقوم بتغسيل والدته وتبديل ثيابها لوحده.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حدود عورة المرأة مع محارمها كما في الفتوى رقم: 20445، والخلاصة كما قال ابن قدامة: يجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبًا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك، وليس له النظر إلى ما يستر غالبًا كالصدر والظهر ونحوهما.

وما جاز النظر إليه جاز مسه.

والأصل أن يباشر تغسيل هذه المرأة وتبديل ثيابها زوجها، فإن لم يوجد فإحدى بناتها، وبنات ابنها هن بناتها أيضًا، فإن لم توجد فتختار لها امرأة مأمونة، ولا يجوز له هو أن يقوم بتبديل ثيابها مع وجود من يقوم بذلك من النساء، فإذا لم يوجد فلا حرج عليه في أن يقوم بذلك لأجل الضرورة، ولا حرج عليه كذلك في الخلوة بها، مع مراعاة تجنب اللمس بلا حائل والنظر إلى العورة ما أمكن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت