[السُّؤَالُ] ـ [كنت قد استفتيتكم وأفتيتموني الفتوى رقم 61459 الوضع زاد تأزما إذ أن القاضي رفض الدعوى، اقترح علي خطيبي أن أذهب إلى ألمانيا ونعقد قراننا عند إمام مسجد ومن ثم نعقد القران المدني ببلدية بألمانيا هذا طبعا بحضور والدي، سؤالي هو: ما حكم الدين فيما نحن مقدمون عليه؟ وجزاكم الله خير الجزاء، من فضلكم أن تجيبوني في أقرب وقت ممكن.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد النكاح إذا تم بشروطه الشرعية من ولي وشاهدين وغيرها (سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 1766) فإنه نكاح شرعي صحيح، ولا بأس بعد ذلك من توثيقه في المحاكم المدنية، وعليه فلا بأس ولا حرج شرعًا فيما تنوون الإقدام عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 جمادي الثانية 1426