فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71048 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[سادتي العلماء الأفاضل, يقول لكم صهري ما يلي:

كنت مسافرًا أنا وزوجتي, ولما كنا عائدين من سفرنا تركت زوجتي مع أمتعتنا بالمحطة وذهبت أشتري بعض اللوازم. لما رجعت لم أجدها. بحثت عنها طويلا، وأعلمت مكتب الشرطة، ثم أعلمت كل أفراد عائلتي وعائلتها, وطفقنا نبحث عنها بكل الوسائل. وبعد شهر رجعت وهي في حالة نفسية وصحية يرثى لها. صرحت أن عصابة إجرامية, على غفلة منها, وضعوا شيئا على أنفها ففقدت وعيها. ولم تفق إلا وهي محبوسة في دار موصدة أبوابها. ولكن الله العلي القدير أعانها حتى قفزت من على سور ذلك المنزل ليلًا.

السؤال سادتي الأفاضل هو: ماذا على زوجها أن يعمل والحالة أن بعض أولي النوايا الخبيثة أسروا له ولوالده أن هذه لم تعد صالحة كزوجة، المرجو من فضيلتكم أن توجهوا الخطاب للزوج ولوالده كي لا يتخذا قرارا يؤذي هذه السيدة المسكينة؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في المسلم السلامة والصدق، فإن كان الزوج لم ير من زوجته ما يرتاب منه، ولم تظهرعليها أمارات الكذب والخداع، فعلى زوجها أن يقبل منها قولها وأن يحسن الظن بها، ولا يستمع لهؤلاء الذين يريدون أن يفرقوا بينه وبين زوجه، وما تعرضت له المرأة لا يؤثر شيئًا على استمرار عقدة النكاح بينهما، وإذا حصل اغتصاب لها من قبل مغتصبيها فقد اختلف العلماء هل عليها عدة أم لا؟، ورجح الشيخ ابن عثيمين أنها إن كانت ذات زوج أنه لا عدة عليها ولا استبراء، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 36723.

وإذا ثبت حمل فإنه ينسب للزوج شرعًا لكونه صاحب الفراش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أخرجه البخاري ومسلم. إلا إذا استحال كونه من الزوج صاحب الفراش فينسب حينئذ لأمه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 97924.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت