فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71619 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها أن يهديها قطعة ذهب مهما كانت في مناسبة ما كولادتها أو دون مناسبة لأنها تحب ذلك، مع العلم بأن الزوج وضعه المادي متوسط؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أن تطلب المرأة من زوجها هدية ذهبية أو غيرها، ولا فرق بين أن يكون هذا الطلب في مناسبة أو لا، ولا مانع أن يجيب الزوج طلبها، بل إن ذلك أفضل له إن كان في مقدوره، فإن لم يكن في مقدوره فليعتذر عذرًا حميدًا.

وأما هل يجب على الزوج أن يقوم بإعطاء زوجته هدية فلا يجب، إذ لا يجب على الزوج تجاه زوجته إلا النفقة المقدرة المعروفة، والمذكورة في الفتوى رقم: 50068.

ولكن إذا قدر الزوج على تطييب نفس زوجته بهدية دون أن يرهقه ذلك ماليًا فلا شك أن قيامه بذلك أفضل كما تقدم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد، وأبو يعلى بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، والزوجة من أحق الناس بهذا الخلق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 محرم 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت