فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72711 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا فتاة عقد قراني ولكن لم يتم الزواج ومازلت في كفالة أبي مشكلتي تتمثل في أن زوجي يطلب مني وبإلحاح تمكينه من نفسي وأن هذا هو حقه الشرعي ما دام القران معقودا ولكن عائلتي تضيق علي وترفض ذلك لأن في مجتمعنا هناك فرق بين عقد القران والزواج حيث إنني لازلت في كفالة والدي وزوجي لا يستطيع في الوقت الحالي الإنفاق علي والقيام بواجبه كزوج إذًا فليس له المطالبة بالدخول بي قبل أن يتم الزواج، هل أعتبر آثمة إذا لم أمكنه من نفسي أم أن رفضي يعتبر حقا من حقوقي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تبين من خلال الفتوى رقم: 13450، والفتوى رقم: 31246، أن تمكين الزوجة نفسها للزوج يجب بعد دفع الزوج الصداق، فإذا سلم الزوج الصداق، وجب على الزوجة تمكينه من نفسها، وينبغي للزوج مراعاة العرف، كما في الفتوى رقم: 13450.

ويستثنى من ذلك فترة تجهيز الفتاة لزوجها، فلا يجب عليها التمكين فيها، قال الخرشي في شرح مختصر خليل: يعني أن الزوجة تمهل أيضًا زمنا بقدر ما يتجهز فيه مثلها بحسب العادة وهذا يختلف باختلاف الناس من غنى وفقر، ويمنع الزوج من الدخول على الزوجة قبل مضي ذلك الزمن المقدر بالعادة. انتهى.

أما إذا كان الزوج لم يدفع المهر، فلا يجب على الزوجة التمكين قبل ذلك كما تقدم، وأما قولها إنه غير قادر على النفقة في الوقت الحالي، فإذا كانت تعني أنه الآن معسر بالنفقة عليها فهي بعد التمكين تجب لها النفقة، فإذا مكنته ثم أعسر، فلها رفع أمرها إلى القاضي، وطلب فسخ النكاح بسبب إعسار الزوج عن النفقة وسبق تفصيله في الفتوى رقم: 8299.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت