[السُّؤَالُ] ـ [امرأة تزوجت من رجل مسلم حسب الظاهر وأهله مسلمون، وسافرت معه إلى الولايات المتحدة، وتفاجئت أن هذا الرجل يذهب إلى الكنيسة ليصلي مع النصارى ولما سألته تبرأ من الإسلام وقال إنه لا يريد أن يكون أولاده مسلمين، فقامت هذه المرأة بتركه والرجوع إلى بلدها، علما بأنها كانت حاملا منه في الأشهر الأولى فأجهضت!! السؤال: هل عدتها تكون انتهت بالإجهاض قياسا على وضع الحمل، علما بأنها أُخبرت بأنها أخطأت بإجهاض الحمل وأنها آثمة بذلك، أفيدونا؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أصابت هذه المرأة في تركها لهذا الرجل الذي ظهر ارتداده عن الإسلام أو أنه غير مسلم أصلًا والعياذ بالله تعالى، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 23647 تفصيل أقوال أهل العلم في مسألة ما يترتب على ردة الزوج.
أما ما تنتهي به عدتها من هذا الرجل فقد بيناه أيضًا في الفتوى رقم: 75440.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 محرم 1428