فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75076 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تزوجت وطلقت 3 طلقات ثم تزوجت زوجتي بآخر وتوفي زوجها في حادث قبل الدخول بها فهل يحق لي الزواج منها مرة أخرى؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح لك الزواج منها حتى تنكح زوجًا آخر ويدخل بها، وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكفي مجرد عقدها على رجل توفي عنها قبل وطئها.

قال سليمان بن خلف الباجي في المنتقى شرح الموطأ: وقول أبو القاسم في التي توفي عنها زوجها قبل أن يمسها لا تحل بذلك لمن طلقها قبله ثلاثًا، لأنه نكاح ليس فيه مسيس فلم يتعلق بذلك حكم الإحلال، لأن الإحلال لا يكون بالعقد، وإنما يكون بالوطء لكن يعتبر فيه صحة العقد، وإن كانت وفاة الزوج يقع بها كمال المهر، فإنه لا يقع به الإحلال ولا الإحصان، والفرق بينهما أن المهر إنما يكون في مقابلة استباحة العضو والمواصلة مدة العمر، فإذا وجد موت أحدهما فقد انقضت مدة المواصلة فوجب جميع المهر كما يجب الوطء، وأما إحلال الزوجة للمطلق ثلاثًا، فإنه يحصل بالوطء وليس في موت الزوج الثاني معنى من معاني الوطء فتحصل به الإباحة ولا خلاف في ذلك. اهـ

وبهذا يتضح أن المطلقة ثلاثًا لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره، ويدخل بها أي يجامعها ثم إذا فارقها وانقضت العدة حلت للأول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت