[السُّؤَالُ] ـ[رجل أقسم على زوجتة بالطلاق بأنه لن يدفع مالًا للدروس الخصوصية لابنته والابنة تسأل هل يمكنها أن
تدخر ما تأخذه من مصروف من أبيها ثم تنفق ما ادخرته في هذه الدروس محل القسم؟ جزاكم الله خيرًا]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الحلف بالطلاق في الفتاوى التالية أرقامها:
أما بالنسبة لدفع البنت مدخراتها من المصروف المدرسي أجرة للدرس الإضافي، فإنه لا بأس به ولا يقع بسببه الطلاق ما لم يكن الأب أطلق نيته في يمينه بأن كان قصده هو أنه لا ينتفع بمال من عنده في سبيل الدروس الخصوصية، وظاهر القسم أنه كان على دفع الرجل الأجرة من ماله، وما أعطاه لابنته مصروفًا لها فهو مال لها هي فلا يحنث به، ما لم يكن نوى مطلق الانتفاع في الوجه المذكور كما مر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 رجب 1423