فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75485 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي باختصار كان زوجي يتحدث معي عن موضوع فقال لي بأن فلانا قد طلق فلانة بأن قال لها أنت طالق واذهبي إلى بيت أهلك وكنت أنا واقفة أمامه فقلت له كيف تقول هذا الكلام فقال بأنه يروي ما حدث، سؤالي هو على أساس أني سبق وطلقت منه مرة فهل قوله أنت طالق في معرض الكلام يؤدي إلى وقوع يمين طلاق جديد علي؟ وجزاكم الله كل خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزم زوجك طلاق لأنه قصد حكاية الطلاق الصادر من الرجل الذي يعنيه بحديثه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 48463.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت