فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76913 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من قال لزوجته أنت حرام علي ولم يذكر لفظ الأم أو الأخت، ولم ينو بذلك الطلاق؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في عدة فتاوى سابقة أن تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج، فراجع الفتوى رقم: 57586.

فإذا لم ينو الزوج بهذا اللفظ طلاقا أو ظهارا وإنما قصد به منع زوجته ونحو ذلك فتلزمه كفارة يمين كما هو موضح بالفتوى رقم: 23974.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت