[السُّؤَالُ] ـ [كنت أريد أن أستوضح في أمر طلاق الهازل، هل هو من هزل بكلام في أمور الطلاق بمعنى أنه ذكر ألفاظا تشبه الطلاق مع اعتقاده أنها لا توقعه (كما سألتكم عن طابق بالثلاثة وطالع بالثلاثة) وأشباههم فزوجي كان يمزح معي بما يعلم أنه يشبه الطلاق، ولكنه معتقد أنه لا يوقعه (أنا أخشى أن تكون كلمة ثلاث هنا تعمل كقرينة تجعل هذا الكلام كأنه طلاق هزل) ، أم أنه لا بد أن يكون مريدًا للفظ الذي يعلم أنه يوقع الطلاق مازحا به؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الكلام عن طابق وطالع في الفتوى رقم: 93215، وذكرنا أنها ليست من صريح الطلاق ولا من كنايته، فلا يقع بها، وإن أراده لأنها لا تحتمله، ولا عبرة بقوله بعد الألفاظ المذكورة ثلاثًا ما دامت الألفاظ لم توضع للطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 صفر 1428