[السُّؤَالُ] ـ [السؤال عندي امرأتان طلقتهما ثلاث مرات في مكان واحد بلفظ الطلاق طلقت عليَّ هل أنا أقدر أن أراجع أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا، وكان الطلاق بتاريخ 1/10/2003م والاثنتان لديهما حمل إحداهما في الشهر الثالث والثانية في الشهر الخامس؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق زوجته ثلاثًا بلفظ واحد فقد بانت منه بينونة كبرى في مذهب جماهير العلماء، كما هو مبين في الفتوى رقم: 5584.
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، وعليه فإذا كنت قد طلقت زوجتيك ثلاثًا بأن قلت مثلًا أنتما طالقتان ثلاثًا، أو أنتما طالقتان طالقتان طالقتان ولم ترد بالثانية والثالثة التأكيد، فقد بانتا منك ولا يحل لك مراجعتهما ولا الزواج بهما حتى تتزوجا وتنكحا زوجًا غيرك، وكونهما حاملين لا يغير من الأمر شيئًا، وراجع الفتوى رقم: 23639.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 شوال 1424