فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74734 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أخبرني شخص بأنه خلال مشادة كلامية مع زوجته، أخبرها بأنه في حالة قيامها بعمل معين فتعتبر نفسها طالقًا، علمًا بأن هذا العمل إذا قامت به الزوجه لن يعلم به الرجل، علمًا بأنه لم يطلق زوجته من قبل، وقد جامعها بعد ما حصل ذلك بأسبوعين تقريبًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقول الزوج لزوجته اعتبري نفسك طالقًا من ألفاظ الكنايات، وألفاظ الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 3174.

وعلى هذا فإذا كان هذا الشخص نوى بعبارته المذكورة في السؤال الطلاق إذا عملت الزوجة عملًا ما فهذا طلاق معلق، وقد أوضحنا حكمه في الفتوى رقم: 3795.

وإذا عملت الزوجة ما علق الزوج الطلاق على عمله فقد حصل الحنث، وإذا لم تخبره، فلا إثم عليه، إنما الإثم عليها لكتمانها ما يجب عليها بيانه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت