فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75350 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[استفزاز رجل لرجل ليقول عن امرأته، وينطق لفظ الطلاق ثلاث مرات أي هي طالق، طالق، طالق. مع العلم بأن الزوجة لم تسمع لفظ الطلاق، فهل وقع الطلاق أم لم يقع، وإذا وقع فما الحل لإرجاع زوجته له؟

وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح تمام الوضوح، فإن كان المقصود أن الزوج المذكور قد استفزه غيره ونطق بالطلاق ثلاث مرات، فإن كان ذلك قد صدر منه، أثناء الغضب الشديد بحيث كان لا يعي ما يقول فلا يلزمه شيء. وإن كان يعي ما يقول وقصد باللفظين الثاني والثالث التأكيد، بمعنى أنه قصد إيقاع طلقة واحدة بقوله: طالق الأولى، وما بعدها تأكيد لها فتلزمه طلقة واحدة، وله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها -والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملًا- إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وإن قصد التأسيس بمعنى إنشاء الطلاق بكل واحد من الألفاظ الثلاثة فقد حرمت عليه زوجته، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 56868. وعدم سماع الزوجة للطلاق لا يمنع وقوعه إذا أوقعه زوجها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 جمادي الثانية 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت