فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75202 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا عقد رجل على امرأة ولم يدخل بها، وبعد فترة طلقها لأنه تزوجها بالإكراه وهو لا يحبها. فما حكم ذلك وهل يلزم بدفع مال لها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أقدم عليه الرجل المذكور من طلاق زوجته مباح ما دام لا يحبها ويكره معاشرتها، فالطلاق له حالات: فقد يكون مباحًا، وقد يكون مكروهًا، وقد يكون حرامًا، إلى آخر الحالات المتقدمة، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 118423.

وإذا كان الطلاق قبل الدخول فلها نصف مهرها المسمى عند العقد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 13599.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت