[السُّؤَالُ] ـ [إذا عقد رجل على امرأة ولم يدخل بها، وبعد فترة طلقها لأنه تزوجها بالإكراه وهو لا يحبها. فما حكم ذلك وهل يلزم بدفع مال لها؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقدم عليه الرجل المذكور من طلاق زوجته مباح ما دام لا يحبها ويكره معاشرتها، فالطلاق له حالات: فقد يكون مباحًا، وقد يكون مكروهًا، وقد يكون حرامًا، إلى آخر الحالات المتقدمة، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 118423.
وإذا كان الطلاق قبل الدخول فلها نصف مهرها المسمى عند العقد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 13599.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 جمادي الأولى 1430