فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74371 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل كان يدخن في زمن سابق وأثناء محاولته لترك التدخين قطع وعدا قال فيه (إذا عدت إلى التدخين مرة ثانية فزوجتي طالق ... وترك التدخين لفترة طويلة لكنه رجع إليه مرة ثانية سهوا ... وبعد أن تذكر لم يستطع ترك التدخين مباشرة لكنه تمكن من تركه بعد فترة.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا تعليق منه للطلاق على عودته لذلك الأمر المحرم الضار فيقع عليه الطلاق لعودته إليه ولا اعتبار لنسيانه ولا لكونه لم يقصد الطلاق في قول جمهور أهل العلم.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية: إلى أنه لا يلزمه إلا كفارة يمين لأنه لم يقصد الطلاق عند حصول الحنث فلا يلزمه، وقول الجمهور أقوى وأحوط.

وبناء عليه فإن زوجة الرجل قد طلقت منه برجوعه للتدخين وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد ما لم يكن ذلك هو طلاقها الثالث، فإن لم يراجعها حتى انتهت عدتها فلا بد من عقد جديد كالعقد ابتداء، هذا وننبه إلى أن المراجعة تحصل بالوطء ونحوه ولو لم تصحب ذلك نية عند كثير من أهل العلم.

وللمزيد انظر الفتويين: 70043، 98486.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 جمادي الثانية 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت