فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72490 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما حكم الدين إن قال الرجل لزوجته وهو غاضب: أنا لن أقرب منك لغاية ما أموت؟

لأنه طلبها على الفراش فرفضت.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتصريح الزوج بكونه لن يقرب زوجته حتى يموت لا يعتبر إيلاء شرعا، لأن الجمهور على أن الإيلاء لا ينعقد إلا بيمين، ولا تحرم عليه معاشرتها بهذا القول، ولا تلزمه كفارة إذا أقدم على ذلك، فإن امتنع عن جماعها مدة يترتب عليه ضرر فلها رفع أمرها لقاض شرعي لإزالة الضرر بالطلاق، أو بحصولها على حقها في المعاشرة. وراجع في ذلك الفتويين: 116349، 113634.

مع التنبيه على حرمة ما قامت به تلك الزوجة إن كانت تستطيع تلبية رغبته، فقد ثبت الوعيد الشديد في امتناع الزوجة عن فراش زوجها بدون عذر كما سبق في الفتوى رقم: 21691.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 رجب 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت