فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70710 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم وضع حق المؤخر للمرأة أربعين مثقال ذهب مع العلم بأن المقدم 3 ملايين دينار عراقي، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في ذلك إن رضي به الزوج، قال الله تعالى: وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا {النساء:20} ، لكن الشارع الحكيم حث على تخفيف المهور وعدم المغالاة فيها، وفي الحديث: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. وفي رواية: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. رواه أحمد والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 رمضان 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت