[السُّؤَالُ] ـ [رجل زنى ببنت خاله ثم تزوج بأمها.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيمن زنى بامرأة هل يحرم عليه نكاح أمها، وسبق أن ذكرنا أقوالهم في هذه المسألة وترجيح قول من ذهب إلى جواز نكاحها وأن هذا الزنى لا يحرم عليه أمها، وراجع في هذا الفتوى رقم: 45137، وعلى هذا يكون هذا الزواج صحيحا.
والواجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله تعالى مما ارتكب من فاحشة الزنا مع تلك البنت، وتراجع الفتوى رقم: 1602.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ذو الحجة 1427