[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمرأة أن تدخل على زوج ابنتها بعد أن تطلق البنت منه والعكس أن يدخل الرجل على طليقة والده وأن يعتبر محرما لها؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 17362، والفتوى رقم: 18532، والفتوى رقم: 26819، أن مجرد العقد على البنات يحرم الأمهات، وعليه فيجوز لأم الزوجة أن تدخل على من كان زوجا لبنتها ولو طلقها بعد ذلك لأن حرمتها أبدية، إلا أن تخشى الفتنة فيحرم خلوته بها حينئذ ولو كان لا يزال زوجا لابنتها.
وطليقة والده أيضا محرمة عليه أبدا كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 22683، لقول الله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ {النساء: 22} ولتفاصيل ذلك يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 19391.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ربيع الأول 1427