فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70366 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يحل للإنسان أن يتزوج من بنت عم أبيه] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز الزواج من بنت العم والعمة والخال والخالة إذا لم يوجد مانع من جهة الرضاع، ويدخل في معنى بنت العم بنت عم الأب، ودليل هذا قول الله تعالى: وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الأحزاب: 50 قال ابن كثير في تفسيره: فهذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط، فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعدا، واليهود يتزوج أحدهم بنت أخته فجاءت الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى فأباحت بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة، وتحريم ما فرط فيه اليهود في إباحة بنت الأخ والأخت، وهذا شنيع فظيع. اهـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 جمادي الثانية 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت