فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72235 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل من حق الزوج أن يعرف كل شيء عن دخل المرأة، وفي أي شيء تصرف هذا الدخل؟ وهل من المفروض على المرأة أن تساهم بجزء من مالها في نفقات المنزل، فهل هذا فرض أم يكون بإرادتها هي فقط؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمال الذي ملكته المرأة بعمل أو هبة أو إرث أو غير ذلك، لها التصرف التام فيه من بيع أو هبة أو غير ذلك بشرط أن تكون عاقلة بالغة رشيدة، ولا يحق للزوج أن يمنعها من ذلك ولا أن يعرف أين تنفق مالها، ولا يلزمها شيء من النفقة، بل نفقتها على زوجها مهما كانت ثرية، ولكن ينبغي للزوجين أن يتفهما وضعهما ويصلحا حالهما، ومن ذلك أن تُعْلِم المرأة زوجها بمصروف مالها إلا لحاجة كإخفاء صدقة هي أنفع لها ونحو ذلك، وأن تعين زوجها في مصاريف البيت بما تستطيع تبرعًا منها لا وجوبا عليها، فهذا مما يجلب المودة والألفة، وقد سبقت لنا عدة فتاوى في هذا الجانب منها الفتوى رقم:

19180، 2221، والفتوى رقم:، 1693. والفتوى رقم:.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت