[السُّؤَالُ] ـ [ما هو حكم زواج المتوفى عنها زوجها وهي لا تزال حاملا ... ؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح زواج المتوفى عنها زوجها حتى تضع حملها لأن ذلك هو غاية عدتها، وتنتهي به، فإن نكحت قبل انقضاء عدتها ووضع حملها كان ذلك النكاح باطلا، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 913.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 شعبان 1429