فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72250 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل بعد كتب الكتاب (الزواج) من له الحق علي والدي حيث إني ما أزال أعيش معه مؤقتا؟ أم لزوجي الحق علي؟ ولمن أسمع كلامه منهما؟ وهل لزوجي حق المعاشرة الجنسية قبل الدخلة أم لا؟؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا تم عقد الزواج فقد أصبحت المرأة زوجةً للعاقد عليها، وثبتت حقوقه عليها، ويجوز له منها ما يجوز لسائر الرجال من نسائهم، إلا إذا كان هناك شرط أو جرى عرف على عدم الدخول على المرأة إلا بعد الزفاف، فلا تجوز مخالفته، لما في ذلك من المفسدة ودواعي الشقاق، وقد فصل هذا في عدة فتاوى منها فتوى رقم: 3561، والفتوى رقم: 14360.

وعلى المرأة القيام بحق زوجها وأبيها حسب قدرتها لأن حق كل واحد منهما ثابت عليها، وإذا تعارضت حقوقهما قدم حق الزوج إلا في مسألة الدخول كما سبق بيانه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت