فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 73203 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم؛

اذا كان وطء المرأة في دبرها حرام لأسباب صحيحة أو مثلما قرأت بسبب القذارة، فما هو الحكم الشرعي لو استخدم العازل (الكوندوم) بهدف الاستمتاع والجماع، وما هي الكفارة في هذه الحالة لو حصل ذلك.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز إتيان الزوجة في دبرها، سواء بعازل أو بغيره، لعموم الأحاديث التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان المرأة في دبرها، كقوله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها رواه أبو داود.

والعلة في هذا النهي ليست البعد عن القذارة فحسب، بل هناك علل أخرى ذكرها أهل العلم، وقد نبهنا إلى طرفٍ منها في الفتوى رقم: 10455 وراجع للأهمية الفتوى رقم: 8130

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت