فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74438 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا رجل متزوج وفي رمضان تشاجرت مع زوجتي وقلت لها (إني لا أقربك إلا بعد العيد -عيد الفطر-) ضاجعتها ودخلت بها قبل العيد، مع العلم أني أقسمت عليها بذلك فهل يترتب علي بهذا القسم الطلاق أم القسم وماذا أفعل أفتونا؟ أجاركم الله من عذابه.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قولك لزوجتك (إني لا أقربك إلى العيد) ليس يمينًا ولا طلاقًا ولا تعليقًا له، وأما إذا كنت أقسمت وحلفت عليه، فإن كان الحلف بالله عز وجل أو بأحد أسمائه ففيه كفارة اليمين المبينة في الفتوى رقم: 17824.

وإن كان بالطلاق فحكمه حكم الطلاق المعلق على شرط، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 73870.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت