فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76249 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا متزوج منذ 6 سنوات وزوجتي تطلب الطلاق الآن وهي تعتبر امرأة ناشزًا منذ سنة تقريبًا وأنا أتحملها حفاظًا على العشرة وأخيرًا هي مصممة على الطلاق وتم الاتفاق على ذلك، والمشكلة الآن هي أني تزوجتها سرا منذ 6 سنوات بعقد شرعي على يد مأذون وشهود وعقد مثل أي زواج وهي كانت متزوجة من قبلي ومطلقة ولها أولاد وبعد سنتين من زواجنا سرا تقدمت إلى الأهل وتمت الموافقة على زواجنا وتم عقد القرآن للمرة الثانية علنا وفي حفل زفاف عائلي على يد مأذون آخر بعقد آخر وشهود آخرين ومؤخر صداق بنفس القيمة، فهل الطلاق الآن يسير على الزواجين أم يجب أن أطلقها مرتين بموجب العقدين أريد أن أعرف الموقف القانوني الشرعي في هذا، وما هي المشاكل إذا كان هناك مشاكل سواء لها أو لي، علما بأني لم أنجب منها أطفالًا؟ ولكم جزيل الشكر.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الزواج الأول الذي تم بينك وبين هذه المرأة قد استوفى شروطه وانتفت موانعه.... فإن الزواج الثاني يعتبر صوريًا ولا معنى له لأنكما متزوجان أصلًا.

أما إذا كان الأول لم تستوف شروطه وتم ذلك في الزواج الثاني، فإن عليكما أن تبادرا بالتوبة إلى الله تعالى مما وقعتما فيه في فترة الزواج الأول.

وعلى كل حال فإذا أردت طلاق هذه المرأة فلا يلزمك طلاقان، ومجرد تلفظك بالطلاق مرة واحدة تحصل به طلقة يترتب عليها ما يترتب على المطلقة العادية، وللمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 29529.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ربيع الثاني 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت