فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78172 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا امرأة متزوجة وعندي ولد وبنت وحدث بيني وبين زوجي بعض الشجار وصل إلى حد الطلاق ولم يطلقني ولكن سافر إلى السودان ولم يراسلنا منذ هذه اللحظة وتوفي قبل عشرة أيام رحمه الله هل علي عدة أم لا. أفيدوني أفادكم الله.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت من أنه لم يحدث طلاق حتى الوفاة فيجب عليك أن تعتدي عدة وفاة وهي أربعة أشهر وعشر إن لم تكوني حاملا كما هو مبين في الفتوى رقم: 51736. وكذا إذا حدث الطلاق وكان رجعيا ولم تنقض عدتك كما هو موضح في الفتوى رقم: 30732. وأما إذا طلقك وانقضت عدتك فلا يلزمك بوفاته أن تعتدي عدة وفاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 رجب 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت