فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78627 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل يغفر الله لمن تبنى طفلا ولم يقل له الحقيقة إلا بعد بلوغه العشرين من عمره؟

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتبني محرم في الإسلام، وهو إلحاق الرجل به طفلا مجهول النسب أو معلومه، لقوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب: 5} . وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 7167.

وقد ثبت في البخاري ومسند أحمد وغيرهما من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنهما: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر.

وهذان الحديثان يدلان على أن الانتساب إلى غير الأب من كبائر الذنوب، ومن تبنى طفلا ما بطريقة محرمة جهلا منه بتحريم التبني وعدم علمه بالحكم في هذه المسألة فلا حرج عليه، ومن فعل ذلك مع علمه ثم تاب منه فإن التوبة تجب ما قبلها، فبادر إلى التوبة فمن تاب تاب الله عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 محرم 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت