فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80197 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[يا شيخ تعرف أن النساء منهم من يستحي من الذهاب للمحلات التي تبيع الملابس الداخلية وهذا الأن الرجال تبيع هناك، فالمسألة محرجة فما هو حكم الرجل الذي يبيع هناك، وهل فيه ضوابط له؟

وشكرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من ذهاب المرأة لشراء ملابسها بشرط أن تخرج محتشمة غير متبرجة، وأن تتعامل مع البائع بالضوابط الشرعية، فلا خضوع في القول، ولا خلوة محرمة، ونحو ذلك مما يحرم على المرأة فعله.

وإن كان من الأفضل للمرأة أن تبقى في بيتها وتوكل من يشتري لها ما تريد، أو تشتري عن طريق الإنترنيت كما هو مذكور في السؤال، لاسيما إذا كثرت الفتن وزادت أسباب الانحراف، وراجع الفتوى رقم: 25835 مع مراجعة ما فيها من الإحالات.

ولمعرفة ضوابط اللباس والزينة بالنسبة للرجال راجع الفتوى رقم: 3310 والفتوى رقم: 19336.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الثانية 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت