فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81342 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أريد أن أسأل من يحصل على الإرث من الأب؟ إذا كان لديه بنتان وأربعة أولاد؟

سمعت أن العمات أخوات أبي تستطيع أيضا أن ترث فهل هذا صحيح؟

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الذي يرث الأب إذ توفي عمن ذكرت من الأقارب هم أبناؤه وبناته دون إخوته وأخواته، فالإخوة والأخوات لا يرثون مع الأبناء، لأن الأبناء يحجبون الإخوة والأخوات حجب حرمان لأنهم أقرب منهم إلى الميت (أبيهم)

وفي الحالة المذكورة إن كان الورثة محصورين فيمن ذكرت، فإن تركة هذا الأب تقسم على أبنائه وبناته للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}

وما سمعت به من إرث عماتك من أبيك مع وجود الأبناء غير صحيح.

وننصح الأخ السائل بالرجوع إلى أهل العلم في المراكز والهيئات الاسلامية في مكان إقامته وعرض المسألة عليهم لأن مسائل الميراث من المسائل الشائكة فقد يكون هناك وارث لا يُطلع عليه إلا بعد البحث والتقصي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 صفر 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت