فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82459 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [مات عن زوجه وأولاد أخ شقيق بنين وبنات، هذا الأخ متوفى قبل أخيه صاحب الميراث وهذه الزوجة هي خالة لهم أيضا ماتت بعد زوجها وليس لها أولاد فما هو ميراثهم من العم والخالة، وإذا كان المتوفى له أولاد إخوة من الأم فهل يرثون؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما عن ميراثهم من عمهم فإن كان العم قد توفي عن زوجة وأبناء أخ شقيق وبنات أخ شقيق وأولاد إخوة من الأم ولم يترك غيرهم.. فإن لزوجته الربع؛ لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ... {النساء:12} ، والباقي لأبناء أخيه الشقيق أي الذكور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس.

وبنات أخيه الشقيق ليس لهن شيء من الميراث لأنهن لسن من الورثة أصلًا، وكذا أولاد إخوته من أمه ليس لهم شيء من الميراث لأنهم ليسوا من الورثة أيضًا ...

وأما عن ميراثهم من خالتهم زوجة عمهم فإنهم لا يرثون من تركتها شيئًا لأن أولاد الأخت -سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا- ليسوا من الورثة، وإذا كانت خالتهم ماتت ولم تخلف أحدًا من الورثة لا بالفرض ولا بالتعصيب ولم تخلف من أقاربها سوى أولاد أختها فإنهم يأخذون المال كله على قول من يقول بتوريث ذوي الأرحام، ويقتسمونه بينهم بالسوية نصيب الذكر مثل نصيب الأنثى.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت