فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
[السُّؤَالُ] ـ [امرأة توفيت عن أربعة أولاد وأربع بنات كيف توزع تركتها عليهم؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لم يكن لهذه المرأة وارث غير من ذكروا في السؤال، فإن التركة تقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء:11] .
وعلى ذلك، فالمسألة من عدد سهام الورثة الاثني عشر، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 ربيع الثاني 1422