فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83638 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الرجاء إجابتنا إجابة شافية في توزيع تركة على الورثة الآتيين بعد:

1-ابن متوفى من عدة سنوات له ولدان

2-ابن موجود على قيد الحياة

3-خمسة بنات على قيد الحياة؟ جزاكم الله كل خير] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شيء لأبناء الابن المتوفى من عدة سنوات، لأن شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث إجماعًا.

والإرث منحصر في الابن الحي ومن معه من البنات، فتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون المسألة من سبعة، للولد سهمان، ولكل بنت سهم، وتستحب الوصية لأبناء الابن المتوفي، ولا تجب، وانظر ما سبق حول الوصية الواجبة ومخالفتها للشرع، في الفتوى رقم: 22734 -

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 شوال 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت