فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81638 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل مطلق وليس له أبناء وله أخت على قيد الحياة لها ولد وبنت، وله إخوة وأخوات متوفون ولهم أبناء، فمن يرث هذا الرجل في حال وجود أخته على قيد الحياة، ومن يرثه لو توفيت أخته قبله؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي وليس له وارث إلا أخته وأبناء إخوته فقط فلأخته النصف والباقي للذكور من أبناء الإخوة تعصيبًا، ومن توفيت وليس لها وارث إلا أخاها فقط فمالها كله لأخيها تعصيبًا، وأما أولاد الأخت ذكورًا وإناثًا فليسوا من الورثة وكذلك بنات الأخ. والذي يظهر من السؤال أن الرجل لم يمت بعد وكذلك أخته حية، وإذا كان الأمر كذلك فليس من المستحسن أن يسأل عن من يرثه بعد موته، وقد كره أهل العلم السؤال عما لم يقع، وكانوا ينهون عن ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 صفر 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت