فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81184 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل مع والدي وأساعده وهو تاجر وعند عملية البيع أحتفظ بمبلغ من المال وذلك دون علم والدي نظرًا لأنه لا يعطيني ما يكفيني من المال بالرغم من قدرته على ذلك وعملي معه يرضيه إلى أبعد الحدود ويحثني على العمل معه ويقول بأنني إذا عملت معه حلت البركة ويزيد المال على غير العادة، علما بأن المال الذي آخذه لا أبذره في المحرمات وإنما لبعض الحاجيات أو أكل أو حلاقة أو لباس أو أتصدق به في بعض الأحيان، فما حكم هذا المال، وهل يجوز أخذه أم لا؟ وشكرًا جزيلًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للابن أن يأخذ من مال أبيه إلا بإذنه، فإن فعل ذلك من السرقة، إلا إذا كان الأب لا يعطي الابن النفقة الواجبة مع قدرته على ذلك وعجز الابن عن الإنفاق على نفسه، فللابن حينئذ أن يأخذ من مال أبيه ما يكفيه بالمعروف، ودليل ذلك حديث هند بنت عتبة عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 31157.

فيجوز لك الأخذ من مال أبيك وتنفقه في ما تحتاجه من أكل ولبس وعلاج وحلاقة رأس ونحو ذلك، ولكن لا يجوز لك التصدق من ماله إلا إذا أذن لك بذلك ولو إجمالًا، والأولى لك إذا كنت تعمل مع أبيك أن تتفق معه بلطف وأدب مع مراعاة بره على أن يكون لك راتب مقابل عملك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 رجب 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت