فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81875 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[توفيت عن ثلاثة أبناء وبنت وأربعة بنات لابنها المتوفى قبلها وأمهم (زوجة الابن المتوفى)

فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل واحد؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المال يقسم بين أبناء وبنت المتوفاة على حسب رؤوسهم، ويعطى الذكر ضعف ما يعطى للأنثى، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: 11] ، ولا يعطى بنات ابنها المتوفى سابقًا ولا زوجته شيئًا من الميراث، وعليه فينبغي أن يقسم المال إلى سبعة أسهم، ويعطى كل من الأبناء: سهمين، وتعطى البنت المباشرة سهمًا واحدًا.

وأما بنات الابن فهن محجوبات بالأبناء المباشرين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 صفر 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت