فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81733 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفيت امرأة عن أخت شقيقة لأب وأم وثلاث أخوات لأب وثلاث إخوة ذكور لأب وأولاد أخ وأخت لأب وأم فما نصيب كل واحد من تركتها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة المتوفاة هم من ذكر في السؤال، فتوزع التركة هكذا:

تأخذ الأخت الشقيقة النصف، لقوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176} .

والباقي يأخذه الإخوة لأب الذكور والإناث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} .

وأما أولاد الأخ، فليس لهم شيء لأنهم محجوبون بالأخت الشقيقة، والإخوة لأب وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

وأما بنت الأخ، فهي من ذوي الأرحام ولا ترث شيئًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت