فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80014 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن يعق الوالد عن ابنته بعجل صغير (لباني) أفيدوني، جزاكم الله خير الجزاء، وما حكم الدين في ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعقيقة من البقر لا تجزئ إلا إذا كانت قد مضت عليها سنتان فأكثر، كما هو الشأن في الأضحية، كما سبق في الفتوى رقم: 14166، والفتوى رقم: 13271.

وعليه فإذا كان العجل المذكور لم تمض عليه سنتان فلا يجزئ عقيقة، وتفصيل أحكام العقيقة تقدم في الفتوى رقم: 2287.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 رمضان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت