[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن يعق الوالد عن ابنته بعجل صغير (لباني) أفيدوني، جزاكم الله خير الجزاء، وما حكم الدين في ذلك؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة من البقر لا تجزئ إلا إذا كانت قد مضت عليها سنتان فأكثر، كما هو الشأن في الأضحية، كما سبق في الفتوى رقم: 14166، والفتوى رقم: 13271.
وعليه فإذا كان العجل المذكور لم تمض عليه سنتان فلا يجزئ عقيقة، وتفصيل أحكام العقيقة تقدم في الفتوى رقم: 2287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 رمضان 1427