فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79399 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أمي رضعت من امرأة رضعتين وأريد الزواج بابنتها ما حكمها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في القدر المحرم من الرضاع، فمنهم من لم يفرق بين قليله وكثيره، فمتى رضع الرضيع من امرأة حصل التحريم وانتشر بينه وبين من يفيد رضاعه في تحريمه.

وعلى هذا القول فإن بنت من أرضعتها أمك تعتبر خالة لك من الرضاعة، والخالة محرمة في قوله تعالى: [حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ] (النساء: 23) .

ولكن الذي نراه راجحا في المسألة هو أن ما قل عن خمس رضعات لا ينشر الحرمة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19499.

فلا مانع إذًا من أن تتزوج البنت المذكورة إلا أن تركها أحوط للدين وأدل على الورع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ربيع الثاني 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت