فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79878 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

في عقد القران (الزواج) الشرعي، هل يشترط للزوجة حضور أبيها المطلق لأمها منذ خمسة عشرة سنة والذي لم يعد لأبنائه ولم ينفق عليهم ولم يرهم طيلة هذه الأعوام؟ وهل زواجها باطل إذا كان وليها خالها الذي أعال أهلها كل هذه السنوات؟

جزاكم الله عنا كل خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الولاية شرط من شروط صحة النكاح على الراجح من أقوال أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود.

وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها، فإذا وجد الأب وكان أهلًا للولاية، ولم يكن عاضلًا لابنته عن النكاح لم يكن لغيره تزويجها إلا بإذنه.

فإذا كان الأب بعيدًا ولم يكن بإمكانه حضور مجلس العقد، فله أن يوكل غيره، سواء كان الموكل الخال أو غيره، وتقصير الأب في حق أولاده لا يسقط ولايته عليهم، وخال البنت ليس من أوليائها، فليس له أن يلي عقد نكاحها دون إذن من له الولاية عليها، وإلا كان النكاح باطلًا، وتراجع الفتوى رقم: 2843، والفتوى رقم: 34976.

وننبه إلى أن الواجب على الأولاد بر أبيهم والإحسان إليه على كل حال، فتفريطه في حقهم لا يسقط حقه عليهم وتراجع الفتوى رقم: 3459.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت