[السُّؤَالُ] ـ [رضعت من خالتي أخت أمي وبعدها توفى زوجها وأولادها منه أيضًا وبعد ذلك تزوجت خالتي مرة أخرى وأنجبت منه أولادًا، والآن خالتي تقول إنها نسيت هل أرضعتني أم لا مع العلم أنها كانت تؤكد الرضاع قبل سنوات كما أن أمي تؤكده أيضًا ولكنها تقول إنها ليست تذكر كم مرة رضعت من خالتي ولكنها على الأقل رضعتين فهل أنا أخت من الرضاعة لأولاد خالتي، أفيدوني؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت أمك توقن برضاعاك من خالتك رضعتين وتشك فيما زاد على ذلك فإنك لا تعتبرين بنتًا لخالتك من الرضاعة لأن الأصل عدم حصول الرضاع المحرم وما كان كذلك فلا يثبت إلا بيقين وإن كان الأحوط والأبرأ عدم زواجك من أبنائها لأن من العلماء من تحرم الرضعة الواحدة عنده بل والمصة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 محرم 1424