فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 77699 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الشرع في طلب الزوج مغادرة بيت الزوجية مكرهة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصدين حكم طلب الزوج من زوجته مغادرة بيت الزوجية وإكراهها على الخروج، فقد قال الله عز وجل: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229} فيجب على الزوج إما أن يمسك زوجته بالمعروف ويحسن عشرتها كما قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} وإما أن يطلقها ويسرحها محسنا إليها غير مضار بها، بل لا يجوز له أن يخرج زوجته من بيتها حتى وهي في طلاق رجعي ما لم تأت بفاحشة مبينة كما قال تعالى في شأن المطلقات: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {الطلاق: 1} . وقد فسرت الفاحشة بالنشوز، فعن قتادة الفاحشة النشوز، أي إذا طلقها لأجل النشوز فلا سكنى لها كما فسرت أيضا بالبذاء على الجيران والأحماء أو على الزوج، فإذا أتت بفاحشة مبينة جاز إخراجها.

وللزوجة على كل حال مطالبته بنفقتها إذا أخرجها من بيتها فترة بقائها خارج البيت، ولها حق طلب الطلاق إن لم يرجعها إلى البيت ويحسن عشرتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت