[السُّؤَالُ] ـ [توفيت جدتي من أبي، وتزوج جدي امرأة أخرى وأرضعتني هذه الأخيرة، فهل يمكنني شرعًا الزواج من بنات عمي وعماتي اللائي لم ترضعهن زوجة جدي الأخيرة، أم أنني أعتبر أخًا لأبي، وبالتالي أعمامي وعماتي من الرضاعة؟ وجزاكم الله خيرًا، وجعلنا وإياكم في خدمة دين الله وسنة رسوله.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد رضعت من هذه المرأة خمس رضعات من لبن ناشئ عن وطء جدك لها، فقد أصبحت أخًا لأبيك وأعمامك وعماتك من الرضاع، وأصبح أولاد عمك وعماتك ذكورًا وإناثًا أبناء إخوتك وأخواتك من الرضاع، فأنت خال لأبناء وبنات أخواتك، وعم لأبناء وبنات إخوانك، فلا يجوز لك الزواج بالإناث منهن، وهذا كله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن بنت حمزة وهو أخوه من الرضاعة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 ربيع الأول 1427