فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78170 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [خروج المرأة المتوفى عنها زوجها فترة العدة للعلاج خارج بلدها حيث إن هذه المرأة تحتاج إلى عملية قسطرة سريعة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على المرأة المعتدة أن لا تخرج من بيت الزوجية إلا بعد انقضاء عدتها، وهي أربعة أشهر وعشرا إن كانت غير حامل، ووضع حملها إن كانت حاملًا.

وأما خروجها لحوائجها التي لا تجد من يقوم لها بها كالمعاش أو لضرورة العلاج ومراجعة المستشفى فهذا لا مانع منه لأن الضرورات تبيح المحظورات؛ لقول الله عز وجل: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {البقرة:173} ، ولكن لو أمكن أن تجري العملية في مستشفى قريب بحيث يمكنها أن تعود منه إلى بيتها في وقت قصير فلا يجوز لها أن تسافر إلى غيره بحيث يتطلب منها أن تمكث خارج بيتها طويلًا، وإن لم يمكن ذلك فلا حرج عليها في السفر دفعًا للمشقة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 رجب 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت