[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من طلق زوجته في لحظة غضب ثم تراجع في نفس اللحظة وقال لها لقد رددتك؟.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق ضابط الغضب الذي لا يقع الطلاق فيه في الفتوى رقم: 8628.
فما لم يبلغ الغضب هذا الحد، فالطلاق واقع، ويحسب طلقة واحدة، فإن كانت الأولى أو الثانية جاز للزوج مراجعة زوجته في العدة، وأما إذا كانت الثالثة فليس له مراجعتها حتى تنكح زوجًا غيره، كما تقدم في الفتوى رقم: 48227.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 رجب 1426