[السُّؤَالُ] ـ [زوجى يتلفظ بكلمة الطلاق باستمرار ماحكم الشرع فيها؟ وهل يقع الطلاق؟ أفيدونا أفادكم الله؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن نطق بالطلاق لزوجته صريحا قاصدا للفظه ولو هازلا فإنه يقع عليه، وكثرة الحلف به ذكر أهل العلم أنها من الفسق والعيوب الموجبة للفراق، ففي الأثر: ما حلف بالطلاق مؤمن، ولا استحلف به إلا منافق. رواه ابن عساكر. وفي نوازل العلوي: وكثرة الحلف بالطلاق فسق وعيب موجب الفراق. قال لأن الزوجة تكون معه في زنى. اهـ وتراجع الفتوى رقم: 11592.
وبناء عليه، فلك رفع الأمر للمحاكم الشرعية لتحكم بما يتقرر عندها بناء على الدعوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 شوال 1428