[السُّؤَالُ] ـ [أنا متزوج ولي بنتان وقع بيني وبين زوجتي خلاف وفي لحظة غضب قلت لها أنت طالق ثم راجعتها وبقينا مدة وعاد الخلاف من جديد فطلقتها وقلت لها بالحرف الواحد: أنت طالق، وأعدت الكلمة أربع مرات، أفتوني؟.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتكرار الطلاق أربع مرات إن قصدت به التأسيس أي إنشاء الطلاق بكل عبارة وحدها فجمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة على أن زوجتك قد حرمت عليك ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5584.
وإن قصدت التأكيد أي قصدت الطلاق بالعبارة الأولى فقط وهي أنت طالق وجعلت ما بعدها تأكيدا لها فتلزمك طلقة واحدة كما سبق في الفتوى رقم: 56868.
وفى حالة وقوع الطلاق مرة أو اثنتين فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها التي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض أو وضع حملها إن كانت حاملا.
وإن انقضت عدتها فلك مراجعتها بعقد جديد تستوفى فيه جميع شروط صحة النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 رجب 1430