فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74015 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

لي مشكلة فأرجوا منكم تنويرنا.

أنا رجل متزوج في يوم من الأيام وقعت لي مشكلة مع زوجتي ونحن مسافرون فقلت لها عندما نصل إلى بيتنا أطلقك ولم أفعل ذلك ومرة أخرى كانت عند أهلها في زيارة وطلبت منها أن نعود إلى بيتنا في ذلك اليوم فقالت لي ليس اليوم أترك العودة إلى يوم غد فقلت لها إن لم تعودي معي إلى البيت اليوم فلن تعودي إليه أبدا وفي المرة الثالثة بسبب مشكلة ما تنازعنا فقالت لي طلقني فقلت لها لك طلبك. هل يعتبر هذا طلاق ثلاثًا.

أرجو منكم الإجابة وجازكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنما قلته لزوجتك في المرة الأولى والثالثة يعتبر تهديدًا بالطلاق أو وعدًا به، ومجرد التهديد بالطلاق أو الوعد به ليس طلاقًا.

أما قولك لها في المرة الثانية إن لم تعودي إلى البيت معي فلن تعودي له أبدًا.. فالظاهر -والله أعلم- أنه كناية بالطلاق، والكناية تحتاج إلى نية.

وعليه، فإذا قصدت به أنها تكون طالقًا إذا لم تعد معك، فإنها تطلق إن لم تعد.

وعليه، فزوجتك مطلقة طلقة واحدة، ولك أن ترجعها مادامت في عدتها، وهذا إذا كنت نويت إنشاء الطلاق عند التلفظ بما قلت كما ذكرنا، وإلا فهي لم تطلق أصلًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت